وإذا فالمرتهن ضامن لقيمة العبد كلها ; لأن الراهن أثبت ببينته أنه يسلم العبد [ ص: 131 ] إليه بحكم الرهن ، والمرتهن منكر لذلك ، وبحكم الرهن يقدر الدين من العين مضمونا عليه ، وما زاد على ذلك أمانة في يده ، والأمين يضمن الأمانة بالجحود فإذا جحد المرتهن ذلك فهو ضامن لقيمتها كلها ; لأن ما لا يتوصل إلى عينه يجعل في حكم الهالك . أقام الراهن البينة أنه رهن هذا الرجل عبدا يساوي ألفين بألف ، وقبضه منه ، وأنكر المرتهن ذلك ، ولا يدري ما فعل العبد
ولو لم يضمن شيئا ، وذهب العبد بما فيه لإقرار الراهن أنه كان مرهونا عنده ، والرهن إذا هلك فهو بما فيه ، والمرتهن أمين في الزيادة ، وهو مقبول القول فيما يخبر به من موته في يده ، وإذا أقام الراهن البينة على المرتهن أنه رهنه رهنا وقبضه ولم يسمه الشهود ولم يعاينوه فإنه يسأل عن الرهن ، والقول فيما يسمي من ذلك قوله مع يمينه ; لأن الثابت بالبينة في حقه كالثابت بإقراره ، ولو أقر أنه ارتهن منه رهنا ثم قال : هو هذا الثوب ، كان القول قوله في ذلك مع يمينه إن ادعى الراهن زيادة ، فكذلك إذا أثبت ذلك بالبينة ، ولو أقر المرتهن ، ولم يجحد ، وادعى أن العبد مات عنده فهو ضامن لقيمته يحسب له ذلك من دينه ; لأن ما لا يتوصل إلى عينه فهو هالك ، وإن لم يجحده ولكن جاء بثوب يساوي عشرين درهما فقال : هو هذا لم يصدق ; لأنه ثبت بالبينة أن المرهون ثوب يساوي خمسين ، والذي أحضره ليس بتلك الصفة فالظاهر يكذبه فيما قال فلا يقبل بيانه إذا جحد الراهن ذلك بخلاف الأول ، وإذا لم يقبل بيانه بقي المرهون هالكا في يده ; لأنه لا يتوصل إلى عينه فيطرح منه خمسون درهما . شهد شهود الراهن أنه رهن عند هذا المرتهن ثوبا هرويا بمائة ، وهو يساوي خمسين ، وجحده المرتهن ، ولا يدري ما فعل بالثوب