الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا استودع رجلا ثوبا ثم رهنه إياه فهلك قبل أن يقبض المرتهن الرهن فهو فيه مؤتمن ; لأن يد المودع كيد المودع فما لم يقبضه المرتهن لا يثبت حكم يد الرهن له ولأن اليد بحكم الوديعة دون اليد بحكم الرهن ، والأضعف لا ينوب عن الأقوى فإذا لم يصر قابضا له بحكم الرهن بقي مؤتمنا فيه ، والقول فيه قوله بغير بينة ; لأنه ينكر القبض بحكم الرهن فإن أقام الراهن البينة أنه قبضه بالرهن ، وهلك بعد ذلك ، وأقام المرتهن البينة أنه هلك عنده الوديعة قبل أن يقبضه للرهن فإنه يؤخذ ببينة الراهن ; لأنه يثبت إيفاء الدين ، ولأن المودع ببينة يبقى قبضه بحكم الرهن ، ولا يثبت شيئا والبينات للإثبات دون النفي ، وإذا اختلف الراهن ، والمرتهن فقال : الراهن هلك في يدك ، وقال : المرتهن بل قبضته أنت مني بعد الرهن فهلك في يدك فالقول قول الراهن ; لأن المرتهن يدعي عليه استردادا عارضا وهو ينكر ، والبينة أيضا بينة الراهن ; لأنه يثبت إيفاء الدين ببينة والعمل بالبينتين ممكن فمن الجائز أنه استرده منه ثم رده عليه فهلك في يده ، وإن قال : المرتهن هلك في يد الراهن قبل أن أقبضه فالقول قوله لإنكار القبض ، والبينة بينة الراهن لإثباته إيفاء الدين ببينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية