وإذا فهو فيه مؤتمن ; لأن يد المودع كيد المودع فما لم يقبضه المرتهن لا يثبت حكم يد الرهن له ولأن اليد بحكم الوديعة دون اليد بحكم الرهن ، والأضعف لا ينوب عن الأقوى فإذا لم يصر قابضا له بحكم الرهن بقي مؤتمنا فيه ، والقول فيه قوله بغير بينة ; لأنه ينكر القبض بحكم الرهن فإن استودع رجلا ثوبا ثم رهنه إياه فهلك قبل أن يقبض المرتهن الرهن فإنه يؤخذ ببينة الراهن ; لأنه يثبت إيفاء الدين ، ولأن المودع ببينة يبقى قبضه بحكم الرهن ، ولا يثبت شيئا والبينات للإثبات دون النفي ، وإذا أقام الراهن البينة أنه قبضه بالرهن ، وهلك بعد ذلك ، وأقام المرتهن البينة أنه هلك عنده الوديعة قبل أن يقبضه للرهن فالقول قول الراهن ; لأن المرتهن يدعي عليه استردادا عارضا وهو ينكر ، والبينة أيضا بينة الراهن ; لأنه يثبت إيفاء الدين ببينة والعمل بالبينتين ممكن فمن الجائز أنه استرده منه ثم رده عليه فهلك في يده ، وإن قال : المرتهن هلك في يد الراهن قبل أن أقبضه فالقول قوله لإنكار القبض ، والبينة بينة الراهن لإثباته إيفاء الدين ببينة . اختلف الراهن ، والمرتهن فقال : الراهن هلك في يدك ، وقال : المرتهن بل قبضته أنت مني بعد الرهن فهلك في يدك