ولو أن فصلاة الذي ائتم به الأكثر من القوم تامة وصلاة الآخرين فاسدة ; لأن هذه صلاة افتتحت بإمام فلا يمكن إتمامها بإمامين والأقل لا يزاحم الأكثر ، فالإمام هو الذي ائتم به أكثر القوم وبما ذكر هنا تبين أنه لا معتبر بما قاله بعض مشايخنا أنه إذا ائتم بكل واحد منهما طائفة أنه تفسد صلاة الفريقين ولا عبرة بالأقل والأكثر بعد أن وجد جمع متفق عليه مع كل واحد منهما فإنه نص هنا على الترجيح بالكثرة ، وهو أصل في الفقه فإن للأكثر حكم الكمال والذي ائتم به أكثر القوم في حكم ما لو ائتم به [ ص: 116 ] جميع القوم ، وإن لم تزد بعض الطائفة على بعض فصلاتهم فاسدة ; لأنه لا ترجيح لأحد الفريقين ولا وجه لتصحيح صلاة الفريقين ; لأن الصلاة التي افتتحت بإمام لا يمكن إتمامها بإمامين . إماما أحدث فتقدم رجلان ممن خلفه ونوى كل واحد منهما أن يكون إماما فائتم بكل واحد منهما طائفة
ولو فهذا والأول سواء ; لأن الذي تقدم بنفسه قبل خروج الإمام في حكم من قدمه الإمام إذا اقتدى به القوم فإن الإمام إنما يستخلف لإصلاح صلاتهم ولهم أن يشتغلوا بإصلاح صلاتهم كما يكون ذلك للإمام ، واقتداء القوم بمن تقدم بمنزلة الإمام إياه ألا ترى أن اجتماع الناس على رجل بمنزلة استخلاف الإمام الأعظم إياه في حكم ثبوت الإمامة له قدم الإمام رجلا قبل أن يخرج من المسجد وتقدم آخر وائتم بكل واحد منهما طائفة من القوم