جائز فيما يجوز من الإقرار ; لأنها من صنع التجار ولا يجوز للعبد التاجر أن يرهن نفسه ، كما لا يجوز له أن يبيع نفسه . وارتهان العبد التاجر من العبد التاجر
وقد بينا : أنه لو رهن ما لا يملك بيعه لا يجوز ذلك وهو لا يملك بيع نفسه إذ موجبه ضد موجب الإذن فإن موجب الإذن فك الحجر عنه ، وموجب بيع نفسه إثبات الحجر عليه فإن فعل ذلك فأجازه المولى جاز إن لم يكن عليه دين غير ذلك ( ألا ترى ) أنه لو باع نفسه بذلك الدين فأجازه المولى جاز ، فكذلك إذا رهنه ، وهذا لأن المولى يملك مباشرة بيعه في هذه الحالة والإذن له في ذلك ، فإجازته في الانتهاء كالإذن في الابتداء .