ولو لم يكن للراهن أن يأخذه وللمرتهن أن يخللها ، ويكون رهنا ، كما كان يبطل منها على حساب ما نقص من الدين ; لأن بحدوث صفة الخمرية تنعدم المالية ، ويتقوم في حق المسلم وذلك مسقط للدين إلا أن [ ص: 151 ] المرتهن متمكن من إعادة المالية بالتخليل ، فلا يكون للراهن أن يبطل عليه ذلك بأخذها فإذا خللها المرتهن وقد عادت المالية وبعودها يعود حكم الرهن ، كما في الشاة الميتة إذا دبغ جلدها إلا أنه إن كانت مالية الخل دون مالية العصير فقد انتقضت المالية بتغير حدث في عين المرهون ، فهو بمنزلة العيب يسقط بحصته من الدين ارتهن مسلم عصيرا فصار خمرا ، والراهن مسلم أيضا فله أن يأخذ الرهن فيكون الدين على حاله ، وليس للمسلم أن يخللها ; لأن بحدوث صفة الخمرية لم تنعدم المالية في حق الراهن ، وقد فسد العقد به ; لأن الطارئ بعد العقد قبل حصول المقصود به كالمقترن بالعقد والمسلم لو ارتهن خمرا من كافر لم يصح ، فكذلك إذا ارتهن عصيرا فتخمر يفسد العقد ، كما لو اشترى عصيرا فتخمر قبل القبض وإذا فسد العقد كان للراهن أن يأخذها والدين عليه ، كما كان ; لأن شيئا من المالية لم يفت في ضمان المرتهن وليس للمسلم أن يخللها هنا ; لأن صفة الخمرية مقصودة للكافر ، فليس للمسلم أن يبطلها عليه بالتخلل فإن خللها فهو ضامن لقيمتها يوم خللها ; لأنه صار غاصبا بما صنع فهو ، كما لو غصب خمر ذمي وخللها فيضمن قيمتها ، والخل له ويرجع بدينه ; لأن رد القيمة كرد العين ، فلا يسقط شيء من دينه عن الراهن . وإن كان الراهن كافرا