الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ورهن المفاوض ، وارتهانه بدين المفاوضة جائز عليه وعلى شريكه كالاستيفاء ; لأنهما فيما هو من التجارة ، كالواحد من المتفاوضين يقوم مقام صاحبه ولو وجب عليه دين من جناية فرهن به رهنا من المفاوضة [ ص: 156 ] كان جائزا ، وهو ضامن حصة شريكه وليس لشريكه أن ينقض الرهن ; لأنه سلطه على أن يرهن ويبيع ، فلا يكون له أن ينقضه ، ولكن إذا هلك الرهن صار قابضا ، فنصيب شريكه من الرهن دين عليه ، فلهذا ضمن له قيمة نصيبه ، ولو أعار الشريك إنسانا متاعا ليرهنه كان جائزا عليهما في قياس قول أبي حنيفة ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) وبمنزلة الكفالة إذا كفل أحد المتفاوضين بدين ، وقد بيناه في ( كتاب الكفالة ) ولو استعار متاعا من رجل وقبضه ، ورهنه كان جائزا ; لأن هذا من صنع التجار ، ففعل أحدهما فيه كفعلهما ، فإن هلك ، وقيمته والدين سواء ضمن المال الذي أعاره ; لأنه صار ضامنا دينه بملكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية