جائز عليه وعلى شريكه كالاستيفاء ; لأنهما فيما هو من التجارة ، كالواحد من المتفاوضين يقوم مقام صاحبه ورهن المفاوض ، وارتهانه بدين المفاوضة [ ص: 156 ] كان جائزا ، وهو ضامن حصة شريكه وليس لشريكه أن ينقض الرهن ; لأنه سلطه على أن يرهن ويبيع ، فلا يكون له أن ينقضه ، ولكن إذا هلك الرهن صار قابضا ، فنصيب شريكه من الرهن دين عليه ، فلهذا ضمن له قيمة نصيبه ، ولو ولو وجب عليه دين من جناية فرهن به رهنا من المفاوضة كان جائزا عليهما في قياس قول أعار الشريك إنسانا متاعا ليرهنه ولا يجوز في قول أبي حنيفة أبي يوسف ( رحمهما الله ) وبمنزلة الكفالة إذا كفل أحد المتفاوضين بدين ، وقد بيناه في ( كتاب الكفالة ) ولو ومحمد كان جائزا ; لأن هذا من صنع التجار ، ففعل أحدهما فيه كفعلهما ، فإن هلك ، وقيمته والدين سواء ضمن المال الذي أعاره ; لأنه صار ضامنا دينه بملكه . استعار متاعا من رجل وقبضه ، ورهنه