. ولو أن قال يجزئه ; لأنه لم يوجد منه إلا ترك المشي في الصلاة ، وذلك لا يضره ، فإن قيل كيف [ ص: 118 ] يستقيم هذا واللاحق في حكم المقتدي فيما يتم فإذا كان بينه وبين الإمام ما يمنع صحة الاقتداء به من طريق أو نهر ينبغي أن لا تجوز صلاته ؟ قلنا : نعم هو فيما يؤدي من الأفعال بمنزلة المقتدي ولكن الإمام قد خرج من حرمة الصلاة فكيف يراعي ترتيب المقام بينه وبين من خرج من الصلاة وربما خرج أو أحدث أو نام ، وإن كان الإمام لم يفرغ من صلاته بعد فصلاة هذا الرجل فاسدة إذا كان أمام الإمام أو كان بينه وبين الإمام ما يمنع صحة الاقتداء به إلا أن يكون بيته بجنب المسجد بحيث لو اقتدى به من بيته يكون اقتداؤه صحيحا فحينئذ يجوز له أن يؤدي بقية تلك الصلاة في بيته ; لأن البقاء على الشيء أيسر من الابتداء ، وإن كان يجوز اقتداؤه بالإمام ابتداء وهو في هذا الموضع إذا كان المسجد ملآنا فلأن يجوز له إتمام الصلاة في هذا الموضع مع الإمام كان أولى والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع رجلا صلى مع الإمام ركعة ثم رعف فذهب وتوضأ ، وقد فرغ الإمام من صلاته ثم صلى هذا في منزله ما بقي من صلاته