ولو أن فإنه يجز يهم والمراد من فتح أبواب القصر الإذن للعامة بالدخول وقد أدى الجمعة وهو مستجمع لشرائطها ولكنه مسيء فيما صنع ; لأن الموضع المعد لإقامة الجمعة فيه المسجد وقد جفا ذلك الموضع ، وفي فعله نوع ترفع حيث لم يخرج من قصره إلى المسجد ففعله هذا مخالف فعل السلف فكان مسيئا في ذلك ، وإن لم يفتح باب قصره ولم يأذن للناس بالدخول وصلى بحشمه ومواليه لم يجزهم ; لأن من شرط الجمعة الإذن العام ولم يوجد وإنما جعلنا الإذن العام شرطا ; لأنه مأمور بأن يصلي الجمعة بأهل المصر فإن موضع إقامة الجمعة فيه المصر وإذا لم يفتح باب قصره ولم يأذن للناس بالدخول لم يكن مصليا بأهل المصر وإنما جعلنا - السلطان شرطا في الجمعة لئلا يفوت بعض أهل المصر على البعض صلاة الجمعة لذلك لا يكون للسلطان أن يفوت الجمعة على أهل المصر فلهذا شرطنا الإذن العام في ذلك . أميرا فتح أبواب القصر وأمر المؤذن فأذن فجمع بالناس في قصره