وذكر باب صلاة الخوف أيضا ومسائله عين ما بينا في كتاب الصلاة إلا أنه نص هنا على قول رحمه الله إنه لا تجوز أبي يوسف اليوم ، إنما كان ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ، وهذا القول لم يذكره في كتاب الصلاة وقد بينا المسألة هناك ثم ذكر أن صلاة الخوف بصفة الذهاب والمجيء فإنه يصلي بقية صلاة الإمام ثم ينفتل هو ومن خلفه فيقومون بإزاء العدو وهذا لا يشكل في حق القوم ; لأنهم الطائفة الثانية فأوان انصرافهم من الصلاة إلى العدو عند تمام صلاة الإمام ، فأما في حقه فنقول هو خليفة الإمام في إتمام بقية صلاته وقد فعل ففيما وراء ذلك هو من جملة الطائفة الثانية فلهذا ينصرف مع الطائفة الثانية ثم يعود معهم لإتمام صلاته والله سبحانه وتعالى أعلم . الإمام لو رعف في الركعة الثانية فقدم رجلا من الطائفة الثانية