وإذا فهو سواء ، وهو على المضاربة بخلاف الوكيل بالبيع ; لأن الوكيل بالبيع لا يملك الشراء للموكل ابتداء ، والمضارب يملك الشراء كما يملك البيع فقبوله بهذه الوجوه لا يكون فوق شرائه ابتداء فيجوز على المضاربة . باع المضارب عبدا من المضاربة ثم قبله بعيب يحدث مثله بإقرار أو غيره بحكم أو إقالة
فهو جائز على رب المال إن كان مثل ذلك العيب أو أكثر مما يتغابن الناس فيه . ولو أنكر المضارب العيب ثم صالحه منه على إن زاده مع العبد دينارا أو ثوبا أو نحو ذلك من المضاربة
وإن كان أكثر مما لا يتغابن الناس فيه أبطلته ; لأن الصلح عن العيب على مثل هذا متعارف بين التجار والمضارب يملك ما هو من صنع التجار فأما الصلح على أكثر من حصة العيب مما لا يتغابن الناس فيه فليس من صنع التجار بل هو كالبر المبتدأ ، ثم هو مأمور بالصلح لإصلاح مال المضاربة لا لإفساد المال ، وفي الصلح على مثل حصة العيب أو زيادة يسيرة إصلاح فأما في الصلح على أكثر منه مما لا يتغابن الناس فيه فإفساد به