ولو فهو جائز على المضاربة ; لأن المضارب لا يملك شيئا منه ، إذا لم يكن في المال فضل فهو يتمكن من بيعه ، وقد بينا أن للمضارب أن يشتري للمضاربة ما يملك بيعه وإن كان في فضل يوم اشتراه فهو مشتر لنفسه ; لأنه لو نفذ شراؤه على المضاربة ملك منه مقدار حصته من الربح فيعتق عليه ذلك الجزء ولا يمكنه بيعه ، وقد بينا أن المضارب لا يشتري للمضاربة مالا يمكن بيعه فكان مشتريا لنفسه فعتق عليه وإن نقد ثمنه من مال المضاربة فهو ضامن لذلك ; لأنه قضى بمال المضاربة دين نفسه . اشترى بألف المضاربة أباه أو أمه أو أخاه أو ولده ولا فضل على رأس المال
ولو فهو مشتر لنفسه ; لأنه لو نفذ شراؤه على المضاربة ملكه رب المال وعتق عليه بالقرابة فلا يتمكن المضارب من بيعه وليس له أن يشتري بمال المضاربة ما لا يمكنه بيعه فكان مشتريا لنفسه اشترى أبا رب المال أو ابنه أو أخاه وفيه فضل أو لا فضل فيه