على مال المضاربة ; لأن بعد فساد المضاربة هو بمنزلة الأجير . وكل مضاربة فاسدة فلا نفقة للمضارب فيها
( ألا ترى ) أنه يستوجب أجر المثل ، ربح أو لم يربح ؟ والإجارة الفاسدة معتبرة بالصحيحة ، فكما أن في الإجارة الصحيحة لا يستوجب النفقة على المال ; لأنه استوجب بدلا مضمونا بمقابلة عمله ، فكذلك في الإجارة الفاسدة ، فإن أنفق على نفسه من المال حسب من أجر مثل عمله ، وأخذ بما زاد عليه إن كان أنفق أكثر من أجر المثل ; لأنه صاحب دين ظفر بجنس حقه من مال مديونه ، وأخذ أكثر من حقه ، وفي هذا يلزمه رد الزيادة .