( قال رضي الله عنه ) : وإذا فالمضاربة فاسدة ; لأن من شرط صحتها التخلية بين المضارب وبين رب المال ، وهذا الشرط بعدم التخلية [ ص: 84 ] وإنما قلنا ذلك ; لأن من حكم المضاربة أن يكون رأس المال أمانة في يد المضارب ، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يخلي رب المال بينه وبين المال كالوديعة ، وإذا اشترط عمل نفسه معه تنعدم هذه التخلية ; لأن المال في أيديهما يعملان فيه يوضحه أن المضاربة فارقت الشركة في الاسم ، فينبغي أن تفارقها في الحكم ، وشرط العمل عليهما من حكم الشركة فلو جوزنا ذلك في المضاربة لاستوت المضاربة والشركة في العمل وشرط الربح ، فلا يبقى لاختصاص المضاربة بهذا الاسم فائدة وقعت المضاربة على أن يعمل رب المال مع المضارب