( قال رضي الله عنه ) : وإذا قال المضارب بعد حصول الربح : شرطت لي نصف الربح وقال رب المال : شرطت لك ثلث الربح  فالقول قول رب المال مع يمينه ; لأن الربح بما ملك رب المال ، وإنما يستحقه المضارب بالشرط فهو يدعي الزيادة فيما شرط له ورب المال منكر فالقول قوله مع يمينه ، وإن أقاما البينة فالبينة بينة المضارب لإثباته الزيادة في حقه ببينة . 
				
						
						
