( قال رحمه الله ) : ولا بأس ; لأنه من نوع التجارة والمعاملة ، أو هو توكيل من رب المال إياه بالتصرف فيه ، ولا بأس بأن يأخذ المسلم من النصراني مالا مضاربة ، ويكره للمسلم أن يلي البيع والشراء للنصراني بوكالته وهو جائز في القضاء ، كما يكره أن يوكل النصراني بالتصرف في ماله وهذا ; لأن المباشر للتصرف هنا النصراني ، وهو لا يتحرز عن الزيادة ، ولا يهتدي إلى الأسباب المفسدة للعقد ، ولا يتحرز عنها اعتقادا . للمسلم أن يدفع إلى النصراني مالا مضاربة
وكذلك يتصرف في الخمر والخنزير ، ويكره للمسلم أن ينيب غيره منابه في التصرف فيها ، ولكن هذه الكراهة ليست لعين المضاربة ، والوكالة فلا تمتنع صحتها في القضاء .