الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة فاشترى بها ، ثم ارتد رب المال ولحق بدار الحرب أو قتل مرتدا ، ثم باع المضارب العرض جاز بيعه على المضاربة ; لأنه لو مات رب المال حقيقة كان للمضارب بيع العروض بعد ذلك ، فكذلك إذا قتل أو مات مرتدا ، وإن كان المال في يده دراهم لم يكن له أن يشتري بها شيئا اعتبارا للموت الحكمي بالموت الحقيقي ، وإن كانت دنانير فليس له أن يشتري بها عين الدراهم ، وإن كان غيرهما كان له أن يبيعه بما بدا له حتى يصير في يده دراهم أو دنانير .

التالي السابق


الخدمات العلمية