وإن لم يكن له ذلك ; لأنه في حال حياة المضارب كان هو ممنوعا عن أخذها وبيعها ; لحق المضارب ، وحقه بموته لا يبطل ، والذي يلي بيعها وصي المضارب ; لأنه قائم مقامه فيبيعها لتحصيل جنس رأس المال ، فإن لم يكن له وصي جعل القاضي له وصيا ببيعها فيوفي رب المال رأس ماله وحصته من الربح ، ويعطي حصة المضارب من الربح غرماءه ; لأن الميت عجز عن النظر لنفسه والقيام باستيفاء حقه ، فعلى القاضي أن ينظر له بنصيب الوصي ، وقال في المضاربة الصغيرة : يبيعها وصي الميت ورب المال ، ووجهه : أن رب المال ما كان راضيا بتصرف الوصي في ماله ، والمال وإن كان عروضا أو دنانير فالملك لرب المال فيه ثابت ، فلا ينفرد الوصي ببيعها ، ولكن رب المال يبيعها معه وما ذكر هنا أصح ; لأن الوصي قائم مقام الموصي وكان للموصي أن ينفرد ببيعها ، فكذلك لوصيه وهذا ; لأن رب المال لو أراد بيعها بنفسه لم يملك فلا معنى لاشتراط انضمام رأيه إلى رأي الوصي في البيع ، وإن كانت المضاربة حين مات المضارب عروضا ، أو دنانير فأراد رب المال أن يبيعها مرابحة فرب المال أسوة الغرماء في جميع تركته ، ولا ربح للمضارب ; لأن مال المضاربة كان أمانة في يده ، وقد صار مجملا بترك التعيين عند موته ، فيكون متملكا ضامنا لها ، وهذا دين لزمه بسبب لا تهمة فيه ، فيكون رب المال مزاحما لغرماء الصحة في جميع تركته ، وتركته ما كان في يده ; لأن الأيدي المجهولة عند الموت تنقلب يد ملك . كانت المضاربة [ ص: 141 ] لا تعرف بعينها في يد المضارب ، وعليه دين في الصحة