الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا دفع إلى رجل مالا مضاربة بالنصف على أن يعمل معه رب المال ، على أن لرب المال أجرا : عشرة دراهم كل شهر فهذا الشرط يفسد عقد المضاربة ; لأنه يعدم التخلية وقد بينا أنه لو شرط عمل رب المال مع المضارب بغير أجر فسد العقد ، فإذا شرط عمله مع المضارب كان أولى ، وإذا فسد العقد [ ص: 153 ] كان الربح كله لرب المال ، والوضيعة عليه ، وللمضارب أجر مثله فيما عمل وهو الحكم في المضاربة الفاسدة ، ولا أجر لرب المال ; لأنه عامل في مال نفسه لنفسه وهو في ذلك لا يكون أجيرا لغيره ; فلهذا لا يستوجب الأجرة به والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية