ولو في قياس قول دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى بها عبدا فباعه من رب المال بألفي درهم ، ثم باعه رب المال من أجنبي مساومة بثلاثة آلاف ، ثم اشتراه المضارب من الأجنبي بالألفين اللذين أخذهما من رب المال ثمنا للعبد ، فإنه لا يبيعه مرابحة - رحمه الله - أصلا ، وفي قول أبي حنيفة أبي يوسف - رحمهما الله - يبيعه المضارب مرابحة على الثمن الأخير الذي اشتراه به من الأجنبي وهو ألفا درهم ، وهذا بناء على ما بينا في كتاب البيوع : أن عند ومحمد يضم بعض العقود إلى البعض ، ثم ينظر إلى حاصل الضمان فيه ، فعلى ذلك يباع مرابحة فهنا الثمن الأول كان ألف درهم فلما باعه المضارب بألفين من رب المال كان المعتبر من ذلك مقدار رأس المال وهو ألف ، وحصة المضارب من الربح وهو خمسمائة ، فلما باعه رب المال بثلاثة آلاف ; فقد ربح فيه ألفا وخمسمائة ، فلا بد من أن يطرح ذلك من رأس المال بعد ما اشتراه المضارب من الأجنبي ليبيعه مرابحة لرب المال على ما بقي ، وإذا طرحت ذلك من رأس المال لم يبق شيء ; فلهذا لا يبيعه مرابحة أصلا ، إلا أن يبين الأمر على وجهه ، وعندهما [ ص: 156 ] لا يعتبر ضم العقود بعضها إلى بعض في المعاملة مع الأجنبي ، فيبيعه مرابحة على ما اشتراه من الأجنبي ، وذلك ألفا درهم . أبي حنيفة
ولو بألف وستمائة ثم عمل المضارب بألف وخمسمائة حتى صارت ألفين فاشترى بها العبد من الأجنبي ، فإن بيعه مرابحة في قولهما على ألفين ، وهو ظاهر . كان المضارب باع العبد من رب المال بألف وخمسمائة ، ثم باعه رب المال من أجنبي بألف وستمائة ، ثم عمل المضارب بالألف وخمسمائة ، حتى صارت ألفين فاشترى بها العبد من الأجنبي
وأما في قياس قول فإنه يبيعه مرابحة على ألف وأربعمائة ; لأن المضارب كان ربح في البيع الأول مائتين وخمسين ، وكان المعتبر رأس المال ، وحصة المضارب من الربح ، فحين باعه رب المال بألف وستمائة فثلثمائة وخمسون من ذلك ربح المال ، فيطرح ذلك من الألفين ، ويطرح أيضا ما ربح المضارب على رب المال ، وذلك مائتان وخمسون درهما ، فإذا طرحت ذلك من الألفين ; يبقى ألف وأربعمائة درهم ، فعلى ذلك يبيعه المضارب مرابحة ، وإنما يطرح ما ربح المضارب على رب المال ; لأنه لو ربح ذلك في معاملته مع الأجنبي بيعا وشراء لكان يطرح ذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله - في بيع المرابحة ، فلأن يطرح ذلك عند معاملته مع رب المال أولى . أبي حنيفة