ولو لم تجزه ; لأنها وجبت عليه بصفة الكمال ، والمؤداة عند الزوال ناقصة ، وإن قرأها عند ارتفاع الضحى فقضاها نصف النهار أجزأه ; لأنه أداها كما وجبت عليه ، وإن لم يسجدها حتى تغيرت الشمس عند الغروب ثم أداها فإنه يجزئه وهذا قول قرأها نصف النهار فسجدها رحمه الله تعالى وهو قياس قول أبي يوسف أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ، فأما على قول ومحمد رحمه الله تعالى فلا تجزيه وأصل الخلاف فيما بينا إذا زفر أجزأه [ ص: 134 ] عندنا ولم يجزئه عند شرع في الصلاة عند الزوال ثم أفسدها وقضاها عند الغروب رحمه الله تعالى . وكذلك إذا زفر جاز عندنا بمنزلة ما لو أداها قبل النزول ، وعند قرأ آية السجدة على الدابة ثم نزل ثم ركب فأداها لا يجزئه ; لأنه لما نزل فقد لزمه أداؤها على الأرض فلا تتأدى بالإيماء بعد ذلك كما لو قرأها وهو نازل فكذلك في هذه المسألة والله أعلم بالصواب . زفر