الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال - رحمه الله - : اعلم أن المزارعة والمعاملة فاسدتان في قول أبي حنيفة وزفر - رحمهما الله - وفي قول أبي يوسف ومحمد وابن أبي ليلى هما جائزتان ، وقال الشافعي : المعاملة في النخيل والكروم ، والأشجار صحيحة ويسمون ذلك مساقاة ، والمزارعة لا تصح إلا تبعا للمعاملة بأن يدفع إليه الكرم معاملة ، وفيه أرض بيضاء فيأمره أن يزرع الأرض بالنصف أيضا ، وقد قدمنا بيان الكلام من حيث الأخبار في المسألة ، فأما من حيث المعنى فهما يقولان : المزارعة عقد شركة في الخارج ، والمعاملة كذلك فتصح كالمضاربة وتحقيقه من وجهين : أحدهما : أن الربح هناك يحصل بالمال والعمل جميعا فتنعقد الشركة بينهما في الربح بمال من أحد الجانبين ، وعمل من الجانب الآخر وهما باعتبار عمل من أحد الجانبين وبذر وأرض من الجانب الآخر ، أو نخيل من الجانب الآخر ، والدليل على أن للعمل تأثيرا في تحصيل الخارج أن الغاصب للبذر أو الأرض إذا زرع كان الخارج له وجعل الزرع حاصلا بعمله ، والثاني : أن بالناس حاجة إلى عقد المضاربة ، فصاحب المال قد يكون عاجزا عن التصرف بنفسه ، والقادر على التصرف لا يجد مالا يتصرف فيه ، فيجوز عقد المضاربة لتحصيل مقصودهما ، فكذلك هنا صاحب الأرض والبذر قد يكون عاجزا عن العمل والعامل لا يجد أرضا وبذرا ليعمل فيجوز العقد بينهما شركة في الخارج لتحصيل مقصودهما ، وفي هذا العقد عرف ظاهر فيما بين الناس في جميع البلدان ، كما في المضاربة فيجوز بالعرف وإن كان القياس يأباه كالاستبضاع ، وبهذا الطريق جوز الشافعي - رحمه الله - المعاملة ولم يجوز المزارعة ; لأن المعاملة بالمضاربة أشبه من المزارعة فإن في المعاملة الشركة في الزيادة دون الأصل وهو النخيل ، كما أن المضاربة الشركة في الربح دون رأس المال ، وفي المزارعة لو شرط الشركة في الفضل دون أصل البذر بأن شرطا دفع البذر من رأس الخارج لم يجز العقد ، فجوزنا المعاملة مقصودا لهذا ولم نجوز المزارعة إلا تبعا للحاجة إليها في ضمن المعاملة ، وقد يصح العقد في الشيء تبعا وإن كان لا يجوز مقصودا [ ص: 18 ] كالوقف في المنقول ، وبيع الشرب وهذا كله بخلاف دفع الغنم معاملة بنصف الأولاد أو الألبان ; لأن ذلك ليس في معنى المضاربة ، فإن تلك الزوائد تتولد من العين ولا أثر لعمل الراعي والحافظ فيها ، وإنما تحصل الزيادة بالعلف والسقي ، والحيوان يباشر ذلك باختياره فليس لعمل العامل تأثير في تحصيل تلك الزيادة ، وليس في ذلك العقد عرف ظاهر في عامة البلدان أيضا ، ولهذا لو فعل الغاصب لم يملك شيئا من تلك الزوائد ، فأما هنا فلعمل الزارع تأثير في تحصيل الخارج ، وكذلك لعمل العامل من السقي والتلقيح والحفظ تأثير في جودة الثمار ; لأن بدون ذلك لا يحصل إلا ما ينتفع به من الحشف ، فلهذا جوزنا المزارعة والمعاملة ولم نجوز المعاملة في الزوائد التي تحصل من الحيوانات كدود القز والديباج وما أشبه ذلك وأبو حنيفة يقول : هذا استئجار بأجرة مجهولة معدومة في وجودها خطر وكل واحد من المعنيين يمنع صحة الاستئجار ، والاستئجار بما يكون على خطر الوجود في معنى تعليق الإجارة بالخطر ، والاستئجار بأجرة مجهولة بمنزلة بيع بثمن مجهول ، وكل واحد منهما عقد معاوضة يعتمد تمام الرضا ، ثم البيع بثمن مجهول يكون فاسدا ، فكذلك الاستئجار بأجرة مجهولة ، وهذا القياس سنده الأثر وهو قوله عليه الصلاة والسلام { : من استأجر أجيرا فليعلمه أجره } وبيان ما ذكرنا أن البذر إن كان من قبل العامل فهو مستأجر للأرض بما سمى لصاحبها من الخارج ، وفي حصول الخارج خطر ومقداره مجهول ، وإن كان من قبل رب الأرض فهو مستأجر للعامل ، والدليل على أن هذا إجارة لا شركة أنه يتعلق به اللزوم من جانب من لا بذر من قبله وكذلك من جانب الآخر بعد إلقاء البذر في الأرض ، وعقد المعاملة يتعلق به اللزوم من الجانبين في الحال ، والشركة والمضاربة لا يتعلق بهما اللزوم ، والدليل عليه أنه لا بد من بيان المدة ، واشتراط بيان المدة في عقد الإجارة لإعلام ما تناوله العقد من المنفعة ، فأما في الشركة والمضاربة فلا يشترط التوقيت ، ولا معنى لاعتبار العرف ; لأن العرف يسقط اعتباره عند وجود النص بخلافه ، وقد وجد ذلك هنا وقوله صلى الله عليه وسلم " لا تستأجره بشيء منه " وقوله عليه الصلاة والسلام " فليعلمه أجره " وكما وجد العرف هنا فقد وجد العرف في دفع الدجاج معاملة بالشركة في البيض ، والفروج ، وفي دفع البقر والغنم معاملة للشركة في الأولاد والألبان والسمون وفي دفع دود القز معاملة للشركة في الإبريسم ، ومعنى الحاجة يوجد هناك أيضا ، ثم لا يحكم بصحة شيء من ذلك باعتبار العرف والحاجة فهنا كذلك ، وإذا ثبت فساد العقد على قوله كان الخارج كله [ ص: 19 ] لصاحب البذر ، فإن كان صاحب البذر هو العامل فعليه أجر مثل الأرض فينبغي لصاحب الأرض أن يشتري منه نصف الخارج بعد القسمة بما استوجب عليه من أجر المثل ، وكذلك يفعله العامل إن كان البذر من قبل صاحب الأرض ، وبهذا الطريق يطيب لكل واحد منهما على قوله ، ثم التفريع بعد هذا على قول من يجوز المزارعة والمعاملة ، وعلى أصول أبي حنيفة أن لو كان يرى جوازها وأبو حنيفة - رحمه الله - هو الذي فرع هذه المسائل لعلمه أن الناس لا يأخذون بقوله في هذه المسألة ، ففرع على أصوله أن لو كان يرى جوازها

التالي السابق


الخدمات العلمية