ولو أن فعليه أن يغسل ما بقي من جسده ويتوضأ ويغسل قدميه ; لأنه لبس الخف على غير طهارة فلا يكون له أن يمسح ولو أن هذا جنبا اغتسل وبقي بعض جسده لم يصبه الماء فلبس خفيه ثم أحدث ثم أصاب ماء فهذه المسألة على خمسة أوجه : الجنب الذي بقي من جسده لمعة لم يصبها الماء تيمم وصلى ثم أحدث ثم أصاب ماء
أحدها : أن يكون الماء الموجود يكفيه لما بقي من جسده وللوضوء فعليه أن يغسل ما بقي من جسده ليخرج من الجنابة ثم هو محدث معه من الماء ما يتوضأ به فعليه أن يتوضأ .
والثاني : أن يكون الماء بحيث لا يكفيه لواحد من الأمرين فعليه أن يتيمم ولكن يستعمل الماء الموجود فيما بقي من جسده لتقليل الجنابة .
والثالث : أن يكون الماء الموجود بحيث يكفيه للمعة ولا يكفيه للوضوء فعليه أن يغسل به اللمعة حتى يخرج من الجنابة ثم هو محدث لا ماء معه فيتيمم للحدث .
والرابع : أن يكون الماء الذي معه يكفيه للوضوء ولا يكفيه لما بقي من جسده فعليه أن يتوضأ به ; لأن تيممه للجنابة باق حين لم يجد ماء يكفيه لإزالتها فهو محدث معه من الماء ما يتوضأ به .
والخامس : أن يكون الماء بحيث يكفي كل واحد منهما على الانفراد ولا يكفيه لهما فعليه أن يصرف الماء إلى غسل ما بقي من جسده ; لأن حكم الجنابة أغلظ . ألا ترى أن الجنب يمنع من قراءة القرآن والمحدث لا يمنع من ذلك فعليه إزالة أغلظ الحدثين بالماء ثم يتيمم بعد ذلك للحدث فإن تيمم أولا ثم غسل اللمعة بالماء أجزأه في رواية هذا الكتاب وفي الزيادات يقول لا يجزئه وقيل ما ذكر في الزيادات قول رحمه الله تعالى [ ص: 137 ] وما ذكر ههنا قول محمد رحمه الله تعالى وجه قول أبي يوسف أنه تيمم ومعه من الماء ما يكفيه لوضوئه فلا يعتبر تيممه وقاس هذا برجلين في السفر وجدا ماء يتوضأ به أحدهما فإنه يجب على أحدهما أن يتوضأ به ثم يتيمم الآخر بعد ذلك فإن بدأ أحدهما فتيمم ثم توضأ الآخر بالماء لم يجز تيمم المتيمم . وجه هذه الرواية أن الماء الذي معه مستحق لإزالة الجنابة فيجعل كالمعدوم في حق المحدث حتى يصح تيممه كما لو كان مستحقا لعطشه ، ثم شبه هذا في الكتاب بمن محمد فإنه ينبغي له أن يتوضأ به ثم يتيمم فإن تيمم أولا ثم توضأ به أجزأه ; لأن الواجب عليه الجمع بينهما فبأيهما بدأ أجزأه فكذلك هنا الواجب عليه التيمم واستعمال الماء في اللمعة فبأيهما بدأ يجزئه . كان معه سؤر الحمار وهو محدث