واختلافهما في البذر والشرط . [ قال رحمه الله ] : وإذا فضمان حصة رب الأرض في مال المزارع من أيهما كان البذر ; لأن نصيب رب الأرض كان أمانة في يد المزارع ، فإذا مات مجهلا له كان دينا في تركته كالوديعة يصير دينا بموت المودع في تركته إذا كان لا يعلم ما صنع بها . وكذلك إذا مات المزارع بعد ما استحصد الزرع ولم يوجد في الأرض زرع [ ص: 156 ] ولا يدرى ما فعل - ; لأن نصيب رب النخل كان أمانة في يد العامل . مات العامل بعد ما طلع التمر فبلغ أو لم يبلغ فلم يوجد في النخيل شيء