( الفصل الثاني أنها تؤدى بجماعة أم فرادى ) ذكر في اختلاف العلماء عن الطحاوي المعلى عن رحمهما الله تعالى وذكر أيضا عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنهما قالا إن أمكنه أداؤه في بيته صلى كما يصلي في المسجد من مراعاة سنة القراءة وأشباهه فيصلي في بيته ، وقال مالك رحمه الله تعالى في قوله القديم الشافعي لما فيها من الإخفاء أفضل وقال أداء التراويح على وجه الانفراد عيسى بن أبان وبكار بن قتيبة من أصحاب والمزني الشافعي وأحمد بن عمران رحمهم الله تعالى الجماعة أحب وأفضل وهو المشهور عن عامة العلماء رحمهم الله تعالى وهو الأصح والأوثق ويدل عليه ما روي في حديث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي ذر } وذكر خرج لما بقي سبع من شهر رمضان فصلى بهم حتى مضى ثلث الليل ولم يخرج في الليلة السادسة ثم خرج في الليلة الخامسة وصلى بنا حتى مضى شطر الليل فقلنا لو نفلتنا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له ثواب تلك الليلة ثم خرج في الليلة الرابعة [ ص: 145 ] وصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح يعني السحر رحمه الله تعالى في اختلاف العلماء وقال لا ينبغي أن يختار الانفراد على وجه يقطع القيام في المسجد ، فالجماعة من سنن الصالحين والخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين حتى قالوا رضي الله تعالى عنهم نور الله قبر الطحاوي رضي الله تعالى عنه كما نور مساجدنا ، والمبتدعة أنكروا أداءها بالجماعة في المسجد فأداؤها بالجماعة جعل شعارا للسنة كأداء الفرائض بالجماعة شرع شعار الإسلام . عمر