وعلى هذا الأصل عند الشاة إذا ماتت ، وفي ضرعها لبن رحمه الله لا يتنجس اللبن بموتها ، وعلى قول أبي حنيفة يتنجس ; لأن اللبن عنده حياة ، وعند الشافعي ، ومحمد يتنجس بتنجس الوعاء بمنزلة لبن صب في قصعة نجسة أبي يوسف رحمه الله يقول : لو كان اللبن يتنجس بالموت لتنجس بالحلب أيضا ، فإن ما أبين من الحي ميت ، فإذا جاز أن يحلب اللبن ، فيشرب عرفنا أنه لا حياة فيه ، فلا يتنجس بالموت ، ولا بنجاسة وعائه ; لأنه في معدنه ، ولا يعطى الشيء في معدنه حكم النجاسة . وأبو حنيفة
( ألا ترى ) أن في الأصل ، اللبن إنما يخرج من موضع النجاسة قال الله تعالى { من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين } ، وعلى هذا عند إنفحة الميتة رحمه الله طاهرة مائعة كانت ، أو جامدة بمنزلة اللبن ، وعند أبي حنيفة نجسة العين ، وعند الشافعي أبي يوسف إن كانت مائعة ، فهي نجسة بنجاسة الوعاء كاللبن ، وإن كانت جامدة ، فلا بأس بالانتفاع بها بعد الغسل ; لأن بنجاسة الوعاء لا يتنجس باطنها ، وما على ظاهرها يزول بالغسل ، وأشار ومحمد [ ص: 28 ] رحمه الله في الكتاب إلى حرف ، فقال ; لأنها لم تكن إنفحة ، ولا لبنا ، وهي ميتة ، ولا يضرها موت الشاة يعني أن اللبن ، والإنفحة تنفصل من الشاة بصفة واحدة حية كانت الشاة ، أو ميتة ذبحت ، أو لم تذبح ، فلا يكون لموت الشاة تأثير في اللبن ، والإنفحة ، وعلى هذا لو لأبي حنيفة ، فلا بأس بأكل البيضة عندنا ، وعنده إن كانت صلبة ، فكذلك ، وإن كانت لينة لم يجز الانتفاع بها كاللبن ، والإنفحة على أصله . . ماتت دجاجة ، فوجد في بطنها بيضة