( الفصل العاشر في ) تفضيل التسليمتين على البعض
وهو جائز من غير كراهة والتسوية أفضل ، وأما فإن فضل الثانية على الأولى لا شك أنه يكره إلا بما لا يمكن الاحتراز عنه كآية أو آيتين وفي تفضيل الأولى على الثانية اختلفوا فيه قال تفضيل إحدى الركعتين على الأخرى أبو حنيفة رحمهما الله تعالى التعديل أفضل وقال وأبو يوسف رحمه الله تعالى الأفضل تفضيل الأولى على الثانية كما في سائر الصلوات محمد
.