( قال ) وإذا فعلى قول كان عشر من الإبل بين رجل وبين عشرة نفر كل بعير بينه وبين أحدهم رحمه الله تعالى يجب عليه شاة وعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يجب شيء . زفر يقول : كل بعير غير محتمل للقسمة فلم يجتمع في ملكه نصاب تام زفر رحمه الله تعالى يقول : لو كان شريكه فيها رجلا واحدا تجب عليه الزكاة فتعدد الشركاء لا ينقص ملكه ولا يعدم صفة الغنى في حقه بل هو غني بملك خمس من الإبل فتلزمه الزكاة وأبو يوسف