الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال رحمه الله ) ولو أكره رجل رجلا بوعيد تلف على أن يطلق امرأته واحدة ، ولم يدخل بها ، فقال : هي طالق ثلاثا ، فلا ضمان على المكره ; لأنه أتى بغير ما أكره عليه أما من حيث الصورة ، فلا إشكال ، وأما من حيث الحكم ، فلأن زوال الملك بالثلاث لانتفاء صفة الحل عن المحل ، وأما بواحدة ، فتحصل إزالة الملك مع بقاء الحل في المحل ، وهما غيران ، فكان هو طائعا فيما أتى به ، ولأن ما زاد مما لم يكرهوه عليه يبينها لو لم يكن غيره ; لأنه زاد اثنتين ، وهما كافيتان في البينونة وتأكد نصف الصداق بينهما قبل الدخول ، وكذلك لو طلقها اثنتين ، أو قيل : له طلقها اثنتين ، وطلقها ثلاثا ، ولو قال طلقها ثلاثا ، فطلقها واحدة رجع عليه بنصف الصداق الذي غرم ; لأن ما أتى به بعض ما أكره عليه ، فيكون مكرها على ذلك ، والتلف الحاصل به يصير منسوبا إلى المكره .

( ألا ترى ) أن المأمور بإيقاع الثلاث إذا ، أوقع الواحدة تقع ، والمأمور بإيقاع الواحدة إذا أوقع الثلاث لم يقع شيء عند أبي حنيفة رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية