الفصل الرابع إن ظاهر ما ذكر في الكتاب يدل على أن يعين أيها شاء ، وليس كذلك بل الخيار إلى صاحب المال إن شاء أدى القيمة ، وإن شاء أدى سنا دون الواجب وفضل القيمة ، وإن شاء أدى سنا فوق الواجب واسترد فضل القيمة حتى إذا عين شيئا فليس للساعي أن يأبى ذلك ; لأن صاحب الشرع اعتبر التيسير على أرباب الأموال ، وإنما يتحقق ذلك إذا كان الخيار لصاحب المال الخيار في هذه الأشياء إلى المصدق