( قال ) وكذلك إن لأن وقف على يسار الإمام رضي الله تعالى عنهما وقف في الابتداء عن يساره واقتدى [ ص: 44 ] به ، ثم جواز اقتدائه به ، وفي الإدارة حصل خلفه فدل أن شيئا من ذلك غير مفسد قال : ( وهو مسيء . من أصحابنا من قال هذه الإساءة إذا وقف عن يسار الإمام لا خلفه ) ; لأن الواقف خلفه أحد الجانبين منه على يمينه ، فلا يتم إعراضه عن السنة بخلاف الواقف على يساره . ( والأصح أن جواب الإساءة في الفصلين جميعا ; لأنه عطف أحدهما على الآخر بقوله وكذلك ) والله - سبحانه وتعالى - أعلم . ابن عباس