; لأنه بمنزلة الكتابة ، والكتابة تصح من غير إشهاد إلا أن هناك يندب الإشهاد لما [ ص: 9 ] يتعلق بها من الحق اللازم كما يندب إلى الإشهاد على البيع بيانه في قوله تعالى : { وليس على المولى أن يشهد الشهود حتى يأذن له في التجارة وأشهدوا إذا تبايعتم } ، وذلك لا يوجد في الإذن ; لأنه في نفسه ليس بحق لازم .
( ألا ترى ) أنه يحجر عليه متى شاء فلهذا لا يكون عليه الإشهاد في ذلك .