والمسألة الثانية : إذا فهذا إذن له في التجارة عندنا وعند رآه يبيع ويشتري فسكت عن النهي لا يكون إذنا قبل هذا بناء على المسألة الأولى فإن عنده لو أذن له نصا في نوع لا يملك التصرف في سائر الأنواع فكذلك إذا رآه يتصرف في نوع فسكوته عن النهي لا يكون إذنا له في التصرف في سائر الأنواع وعندنا لما كان إذنه في نوع يوجب الإذن في سائر الأنواع لدفع الغرور ، والضرر عن الناس فكذلك سكوته عن النهي عند رؤيته تصرفا منه يكون بمنزلة الإذن دفعا للضرر ، والغرور عن الناس وحجته في هذه المسألة أن سكوته عن النهي محتمل قد يكون للرضى [ ص: 12 ] بتصرفه وقد يكون لفرط وقلة الالتفات إلى تصرفه لعلمه أنه محجور عن ذلك شرعا ، والمحتمل لا يكون حجة فهو بمنزلة من رأى إنسانا يبيع ماله فسكت ولم ينهه لا ينفذ ذلك التصرف بسكوته ولأن الحاجة إلى الإذن من المولى ، والسكوت ليس بإذن فالإذن ما يقع في الإذن ولو الشافعي لم يكن ذلك إذنا فمجرد السكوت كيف يكون إذنا ، والدليل عليه أن هذا التصرف الذي يباشره لا ينفذ بسكوت المولى ، وأنه إذا أذن له ولم يسمع لا ينفذ هذا التصرف فكيف يصير مأذونا له في التصرفات فالحاجة إلى رضى مسقط لحق المولى عن مالية رقبته وذلك لا يحصل بالسكوت كمن رأى إنسانا يتلف ماله فسكت فلا يسقط الضمان بسكوته وهذا بخلاف رآه يبيع شيئا من ملكه فسكت فإن ذلك محتمل ولكن قام الدليل الموجب لترجيح الرضا فيه وهو أن لها عند تزويج الولي كلامين " لا " أو " نعم " ، والحياء بينها وبين نعم لما فيه من إظهار الرغبة في الرجال وهي تستقبح منها لا يحول الحياء بينها وبين لا فسكوتها دليل على الجواب الذي يحول الحياء بينهما وبين ذلك الجواب ولا يوجد مثل ذلك ههنا فلا يترجح جانب الرضا وكذلك سكوت البكر إذا زوجها الولي ; لأنه لا حق للشفيع قبل الطلب ، وإنما له أن يثبت حقه بالطلب فإذا لم يطلب لم يثبت حقه ، وههنا حق المولى في مالية الرقبة ثابت ، وإنما الحاجة إلى الرضا المسقط لحقه . سكوت الشفيع عن الطلب
يوضحه أن حق الشفعة قبل الطلب ضعيف ، وإنما يتأكد بالطلب فإعراضه عن الطلب المؤكد لحقه يجعل دليل الرضا لدفع الضرر عن المشتري فإنه إذا بقي حق الشفيع يتمكن به من نقض تصرف المشتري ، وفيه من الضرر عليه ما لا يخفى فأما هنا فحق المولى في مالية الرقبة متأكد ، وفي إسقاطه إلحاق الضرر به عند سكوته لدفع الضرر عمن يعمل العبد معه .
وحجتنا في ذلك قوله عليه السلام { } ، وقال { لا ضرر ولا ضرار في الإسلام } ولو لم تتعين جهة الرضا عند سكوت المولى عن النهي أدى إلى الضرر ، والغرور فالناس يعاملون العبد ولا يمتنعون من ذلك عند محضر المولى إذا كان ساكتا وإذا ألا من غشنا فليس منا فتتأخر الديون إلى وقت عتقه ولا يدري متى يعتق وهل يعتق أو لا يعتق فيكون فيه أنواء حقهم ويلحقهم فيه من الضرر ما لا يخفى ويصير المولى غارا لهم فلرفع الضرر ، والغرور جعلنا سكوته بمنزلة الإذن له في التجارة ، والسكوت محتمل كما قال ولكن دليل العرف يرجح جانب الرضا فالعادة أن من لا يرضى بتصرف عبده يظهر النهي إذا رآه يتصرف ويؤدبه على ذلك ، وإنما [ ص: 13 ] يستحق عليه ذلك شرعا لدفع الضرر ، والغرور فبهذا الدليل رجحنا جانب الرضا في سكوت البكر كما في سكوت الشفيع يرجح جانب الرضا لدفع الضرر عن المشتري ، والدليل عليه أنه بعد ما أذن له في أهل سوقه لو حجر عليه في بيته لم يصح حجة لدفع الضرر ، والغرور فلما سقط اعتبار حجره نصا لدفع الضرر فلأن يسقط اعتبار احتمال عدم الرضا من سكوته لدفع الضرر عن الناس كان أولى ولئن منع لحقته ديون ، ثم قال المولى كان عبدي محجورا عليه هذا فالكلام في المسألة السابقة يبنى على الكلام في تلك المسألة فإن الكلام فيها أوضح على ما نبينه وهذا بخلاف الوكيل ; لأنه لا ضرر على من يعامل الوكيل إذا لم يجعل سكوت الموكل رضى فإن تصرف الوكيل نافذ على نفسه ، ومن يعامله لا يطالب الموكل بشيء ، وإنما يطالب الوكيل سواء كان تصرفه لنفسه أو لغيره ، وقوله : " هذا التصرف بسكوت المولى لا ينفذ " قلنا : لأن في هذا التصرف إزالة ملك المولى عما يبيعه ، وفي إزالة ملكه ضرر متحقق للحال فلا يثبت بسكوته وليس في ثبوت الإذن ضرر على المولى متحقق في الحال فقد يلحقه الدين وقد لا يلحقه ولو لم يثبت الإذن به تضرر الناس الذين يعاملون العبد . الشافعي
يوضحه أن في ذلك التصرف العبد نائب عن المولى بدليل أنه إذا لحقه عهدة يرجع بها عليه فيكون بمنزلة الوكيل في ذلك ، وقد بينا أن الوكالة لا تثبت بالسكوت وأما في سائر التصرفات فهو متصرف لنفسه كما قررنا ، والحاجة إلى إذن المولى لأجل الرضا تصرف مالية رقبته إلى الدين فيثبت ذلك بمجرد سكوته لخلوه عن الضرر في الحال بخلاف ما إذا أتلف إنسان ماله وهو ساكت ; لأن الضرر هناك يتحقق في الحال وسكوته لا يكون دليل التزام الضرر حقيقة ، ولأنه لا حاجة إلى تعيين جانب الرضا هناك لدفع الضرر ، والغرور عن المتلف وهو ملتزم الضرر بإقدامه على إتلاف المال بخلاف ما نحن فيه على ما قررناه .