ولو أن لم يكن هذا إذنا منه له في التجارة ; لأنه استخدمه في نقل الطعام إليه ، وما أمره بشيء من عقود التجارات ولا باكتساب المال . طحانا دفع إلى عبده حمارا لينقل عليه طعاما له فيأتيه به ليطحنه
( ألا ترى ) أن المضاربة باعتبار هذا العمل لا تصح حتى لو أمره أن ينقل الطعام إليه ليبيعه صاحب الطعام بنفسه على أن الربح بينهما نصفان لا يجوز .