واختلف [ ص: 19 ] مشايخنا رحمهم الله في فصل وهو أن أن العبد يصير مأذونا له في جميع التجارات أم في ذلك النوع خاصة فمنهم من يقول يصير مأذونا له في ذلك النوع خاصة ; لأنه إنما استفاد الإذن من المضارب ، والمضارب لا يملك التصرف إلا في ذلك النوع ; لأن المضاربة تقبل التخصيص فكذلك المأذون من جهته ( قال رضي الله عنه ) ، والأصح المضارب في نوع خاص إذا أذن لعبد من المضاربة في التجارة عندي أن يكون مأذونا في التجارات كلها ; لأن السبب في حقه فك الحجر وهو لا يقبل التخصيص ، والعبد متصرف لنفسه فإن كان الآذن له مضاربا لا يرجع بالعهدة على المضارب ولا على رب المال ; لأن المضارب نائب يرجع بما يلحقه من العهدة على رب المال ورب المال لم يرض برجوعه عليه لعهدة نوع آخر من التصرف فأما هذا العبد فلا يرجع بالعهدة على رب المال فهو ، والمأذون من جهة مولاه سواء .