( قال رحمه الله ) وإذا فليس يكون الحجر عليه إلا في أهل سوقه عندنا ، وقال باع العبد المأذون له في التجارة واشترى فلحقه دين أو لم يلحقه ، ثم أراد مولاه أن يحجر عليه صحيح ، وإن لم يعلم به أحد من أهل سوقه وهو بناء على مسألة الوكالة أن الشافعي عندنا وعنده يصح بغير علمه فكذلك الحجر على العبد عنده يصح بغير علم العبد وبغير علم أهل السوق له ; لأن الإذن عنده إنابة كالتوكيل وهذا ; لأن المولى يتصرف في خالص حقه فلا يتوقف تصرفه على علم الغير به ولأن الإذن لا يتعلق به اللزوم فلو لم يملك الحجر عليه إلا في أهل سوقه لثبت به اللزوم من وجه ، ثم الإذن صحيح ، وإن لم يعلم به أهل سوقه فكذلك الحر الذي يرفعه وعزل الوكيل صحيح بعلمه ، وإن لم يعلم به من يعامله فكذلك . عزل الوكيل لا يصح إلا بعلمه
[ ص: 27 ] ولكنا نشترط علم أهل السوق لدفع الضرر ، والغرور عنهم فإن الإذن عم وانتشر فيهم فهم يعاملونه بناء على ذلك فلو صح الحجر بغير علمهم تضرروا به ; لأن العبد إن اكتسب ربحا أخذه المولى ، وإن لحقه دين أقام البينة إن كان قد حجر عليه فتتأخر حقوقهم إلى ما بعد العتق ولا ندري أيعتق أم لا ومتى يعتق ، والمولى بتعميم الإذن يصير كالفار لهم فلدفع الضرر قلنا لا يثبت الحجر ما لم يعلم به أهل سوقه ، ثم هو بالحجر يلزمهم التحرز عن معاملته ، والخطاب الملزم للغير لا يثبت حكمه في حقه ما لم يعلم به كخطاب الشرع . الحجر على العبد
( ألا ترى ) أن أهل قباء كانوا يصلون إلى بيت المقدس بعد الأمر باستقبال الكعبة وجوز لهم ذلك ; لأنهم لا يعلمون به وهذا ; لأنه لا يتمكن من الائتمار إلا بعد العلم به إلا أن في الوكالة شرطنا علم الوكيل لدفع الضرر عنه ولا يشترط علم أهل السوق ; لأنه لا ضرر عليهم في العزل فإن تصرفهم معه نافذ سواء كان وكيلا أو لم يكن ، ثم الحجر رفع الإذن وإنما يرفع الشيء ما هو مثله أو فوقه فإذا كان الإذن منتشرا لا يرفعه إلا حجر منتشر وكان ينبغي أن يشترط إعلام جميع الناس بذلك إلا أن ذلك ليس في وسع المولى ، والتكليف ثابت بقدر الوسع والذي في وسعه إشهار الحجر بأن يكون في أهل سوقه ; لأن أكثر معاملاته مع أهل سوقه وما ينتشر فيهم يصل خبره إلى غيره عن قريب .