فإن فالقياس في هذا أن يكون محجورا ، وأن لا تكون رؤيته إياه يبيع ويشتري إذنا مستقبلا ; لأنه كان مأذونا على حاله حين رآه يشتري ويبيع ، والسكوت عن النهي دليل الرضا فإنما يعتبر ذلك في حق من لا يكون مأذونا لرفع الحجر به فأما في حق من هو مأذون فسكوته كان المولى يراه يشتري ويبيع بعد ما حجر عليه قبل أن يعلم به العبد فلم ينهه ، ثم علم به العبد فباع أو اشترى بعد علمه
[ ص: 29 ] عن النهي وجودا وعدما بمنزلته ولكنه استحسن وجعل ذلك إذنا من المولى له في التجارة وإبطالا لما كان أشهد به من الحجر ; لأن الحجر كان موقوفا على علم العبد به ، والحجر الموقوف دون الحجر النافذ ، ثم رؤيته تصرف العبد وسكوته عن النهي لما كان رافعا للحجر النافذ الذي قد علمه العبد فلأن يكون رافعا للحجر الموقوف أولى وهذا ; لأن السكوت بمنزلة الإذن الصريح .
ولو كان هذا إذنا مبطلا لذلك الحجر الموقوف فكذلك إذا سكت عن النهي فإن ذلك الحجر كان لكراهة تصرفه ، والسكوت عن النهي بعد الرؤية دليل الرضا بتصرفه ، والرضا بعد الكراهة كامل . قال بعد ذلك الحجر قد أذنت لك في التجارة