وإذا فقد صار محجورا عليه لزوال ملك المولى عنه وثبوت ملكهم فيه بالإحراز فإن انفلت منهم أو أخذه المسلمون فردوه على صاحبه لم يعد مأذونا إلا بإذن جديد ; لأن الإذن بطل لفوات محل حكمه ، والإذن بعد بطل لا يعود إلا بالتجديد ، وإن كان أهل الحرب لم يحرزوه في دراهم حتى انفلت منهم فأخذه المسلمون فردوه على صاحبه فهو على إذنه ; لأنه بمنزلة المغصوب في يدهم ما لم يحرزوه ، والغصب لا يزيل ملك المولى ولا يوجب الحجر على المأذون . أسر العدو عبدا مأذونا له وأحرزوه في دراهم
( ألا ترى ) أن المولى لو أعتقه قبل أن يحرزوه نفذ عتقه بخلاف ما بعد الإحراز .