ولو كان كان الصبي ، والمعتوه على إذنهما ; لأن إذن القاضي يكون - قضاء منه فإنه ليس له ولاية غير ولاية القاضي وبعزل القاضي لا يبطل شيء من قضاياه ولأنه كالنائب عن المسلمين في النظر لهذا الصبي ، والتصرف في ماله بالإذن وغيره لعجز المسلمين عن الاجتماع على ذلك وبعد ما عزل القاضي لم يتبدل حال عامة المسلمين في الولاية ; ولهذا لم ينعزل وصيه وقيمه بعزله فكذلك مأذونه . القاضي أذن للصبي أو المعتوه في التجارة ، ثم عزل القاضي