وإذا فحجره جائز ; لأن حجره عليه تصرف كسائر تصرفاته فينفذ بإسلامه ، وإن قتل على ردته فذلك حجر أيضا بمنزلة ما لو مات وابنه صغير ، ولو ارتد الأب بعد ما أذن لابنه الصغير في التجارة ، ثم حجر عليه ، ثم أسلم فجميع ما صنع الابن من ذلك جائز ، وإن قتل ذلك على ردته أو مات كان جميع ما صنع الابن من ذلك باطلا وهذا عندهم جميعا ; لأن إذنه له في التجارة تصرف بحكم ولايته عليه وولايته عليه توقفت بالردة على أن يتقرر بالإسلام ويبطل بالقتل وكذلك تصرفه بحكم الولاية وهذا على مذهبهما بخلاف تصرفه بحكم ملكه فإن ملكه لم يزل عنه بردته فلا يمتنع نفوذ تصرفه باعتبار الملك . أذن لابنه في التجارة بعد ردته فباع واشترى ولحقه دين ، ثم حجر عليه ، ثم أسلم