ولو فهذا وأذن منه لنصيبه في التجارة ; لأن انفكاك الحجر بالكتابة أقوى من انفكاك الحجر بالإذن ، والأقوى ينتظم الأضعف ، ثم هو رضا منه بتصرفه حين رغبه في تحصيل المال وأدائه ليعتق نصيبه وللآخر أن يبطل الكتابة لدفع الضرر عن نفسه بعتق نصيب المكاتب عند الأداء وبه فارق الإذن فإنه لا ضرر على الشريك في ثبوت حكم الإذن في نصيب الآذن في الحال ولا في ثاني الحال فإن لحقه دين ، ثم أبطل الآخر الكتابة كان ذلك الدين في نصيب الذي كاتب خاصة لوجود الرضا منه بتعلق الدين بنصيبه ، وإن لم تبطل الكتابة حتى رآه يشتري ويبيع فلم ينهه لم يكن ذلك منه إجازة للكتابة وله أن يبطلها وكان هذا إذنا منه له في التجارة ; لأن الإذن في التجارة بمجرد الرضا بتصرف العبد يثبت ، والسكوت عن النهي دليل عليه فأما في تنفيذ الكتابة فالحاجة إلى التوكيل لتكون مباشرة الشريك بمنزلة مباشرته ، والتوكيل بالسكوت لا يثبت ولأن السكوت محتمل ، وإنما يترجح جانب الرضا فيه لضرورة الحاجة إلى دفع الضرر ، والغرور عن الناس وهذه الضرورة ترتفع إذا جعل السكوت إذنا ، وإن لم يجعل إجازة للكتابة ، والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها فإن رد المكاتبة وقد لحق العبد دين بيع كله في الدين إلا أن يفديه مولاه لوجود الرضا منهما بتعلق الدين بمالية رقبته . كان العبد بين رجلين فكاتب أحدهما نصيبه منه