ولو فإن الدين الأول ، والآخر كله في النصف الأول لوجود الرضا منه بتعلق الدين بالنصف الأول ولم يوجد مثل ذلك الرضا فيما اشترى من نصيب صاحبه إذا لم يعلم منه تصرفا بعد الشراء ولو كان يعلم بيعه وشراءه بعد ما اشترى نصيب صاحبه كان هذا إذنا منه للنصف الذي اشتراه في التجارة ; لأن استدامته الإذن السابق وتقريره على التصرف مع علمه منه بمنزلة ابتداء الإذن ولم يعتبر الرؤية ههنا إنما اعتبر العلم بتصرفه ; لأنه منفك الحجر في حقه واعتبار السكوت عن النهي عند الرؤية في المحجور عليه لدفع الضرر ، والغرور عن الناس وهذا في المأذون لا يتحقق فإنما يعتبر علمه بتصرفه ليكون مقررا له على ذلك بالفك السابق ، ثم الدين الأول في النصف الأول خاصة ; لأنه حين اكتسب العبد بسببه لم يكن الآذن مالكا إلا لذلك النصف ، والدين الآخر في جميع العبد ; لأنه حين اكتسب بسببه كان جميعه مأذونا من جهة الآذن في ملكه . أذن أحدهما للعبد في التجارة فلحقه دين ، ثم اشترى نصيب صاحبه منه ، ثم اشترى بعد ذلك وباع ، والمولى لا يعلم به فلحقه دين