( قال ) وإذا لم تكن الإبل أو البقر أو الغنم سائمة  فلا زكاة فيها ، وذلك كالحوامل والعوامل ، وقال  مالك  رحمه الله تعالى : فيها الزكاة لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم { في خمس من الإبل شاة   } ، ثم وجوب الزكاة باعتبار الملك والمالية شكرا لنعمة المال ، وذلك لا ينعدم بالاستعمال بل يزداد الانتفاع بالمال بالاستعمال 
( ولنا ) قوله صلى الله عليه وسلم { في خمس من الإبل السائمة شاة   } والصفة متى قرنت بالاسم العلم تنزل منزلة العلم لإيجاب الحكم والمطلق في هذا الباب بمنزلة المقيد ; لأنهما في حادثة واحدة وحكم واحد ، وعن  ابن عباس  رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : ليس في الحوامل والعوامل صدقة   } وفي الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : ليس في الجبهة ولا في النخة ولا في الكسعة صدقة   } وفسر  عبد الوارث بن سعيد  الجبهة بالخيل والنخة بالإبل العوامل ، وقال  الكسائي  رحمه الله تعالى : النخة بضم النون وفسرها بالبقر العوامل وقال أبو عمرو غلام ثعلب    : هو من النخ وهو السوق الشديد ، وذلك إنما يكون في العوامل ، ثم مال الزكاة ما يطلب النماء من عينه لا من منافعه ، ألا ترى إلى دار السكنى وعبد الخدمة لا زكاة فيهما والعوامل إنما يطلب النماء من منافعها ، وكذلك إن كان يمسكها للعلف في مصر أو غير مصر فلا زكاة فيها ; لأن المئونة تعظم على صاحبها . ووجوب الزكاة في السائمة باعتبار خفة المئونة فلا تجب عند كثرة المئونة ; لأن لخفة المئونة تأثيرا في  [ ص: 166 ] إيجاب حق الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم { ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر   } وإن كان يسيمها في بعض السنة ويعلفها في بعض السنة فالعبرة لأكثر السنة ; لأن أصحاب السوائم لا يجدون بدا من أن يعفوا سوائمهم في زمان البرد والثلج فجعلنا الأقل تابعا للأكثر ، وقال  الشافعي  رحمه الله تعالى إن علفها بقدر ما يتبين فيه مؤنة علفه أكثر مما كانت سائمة فلا زكاة فيها 
				
						
						
