ولو كانت المرأة أسوة الغرماء بمهرها وبما يجب لها من النفقة وهذا ; لأن النكاح بإذن المولى صحيح مع قيام الدين عليه فإن الدين لا يزيل ملكه عن رقبته ، وإنما تثبت ولاية التزويج باعتبار ملكه ، ثم في النكاح منفعة الغرماء ; لأنه يستعف به ، والمرأة تعينه على الاكتساب لقضاء الدين فظهر وجوب الدين بهذا السبب في حق الغرماء فلهذا كانت المرأة أسوة الغرماء بمهرها ونفقتها ولو كان تزوج العبد المأذون وعليه دين امرأة بإذن مولاه لم يؤخذ بالمهر حتى يعتق ; لأن انفكاك الحجر عنه في التجارة ، والنكاح ليس بتجارة فالمأذون . العبد أقر أنه وطئها بنكاح وجحد المولى أن يكون أذن له في ذلك
[ ص: 76 ] فيه ، والمحجور سواء ولو أقر المحجور بذلك وكذبه المولى لم يؤاخذ بشيء حتى يعتق وكذلك لو فإقراره بهذا لا يكون حجة على المولى ولا يظهر الدين به في حق المولى ; لأنه لولا النكاح لكان الواجب عليه الحد سواء كانت الموطوءة حرة أو أمة فلهذا لا يطالب بشيء حتى يعتق وكذلك لو أقر أنه افتضها بإصبعه غاصبا كان إقراره باطلا في قياس قول أقر أنه وطئ أمة بنكاح فافتضها بإذن مولاه أو بغير إذن مولاه ومولاه يجحد ذلك أبي حنيفة رحمهما الله ; لأنه بمنزلة الجناية فإنه إقرار بإتلاف جزء من الآدمي فهو كإقراره بقطع يدها أو رجلها ، وفي قول ومحمد رحمه الله إقراره جائز ويضرب مولاها بمهرها مع الغرماء ; لأنه إقرار بدين الاستهلاك ، والفائت بهذا الفعل جزء من المالية . أبي يوسف
( ألا ترى ) أن هذا السبب لو كان معاينا يباع ولا يدفع به وإقرار المأذون بدين الاستهلاك صحيح في مزاحمة الغرماء ، وفي حق المولى وقد بينا المسألة في كتاب الإقرار فإن كان أقر أنه غصبها ، ثم افتضها بإصبعه فإن اختار المقر له التضمين بالغصب كان الإقرار صحيحا ; لأن ضمان الغصب من جنس ضمان التجارة فالإقرار به صحيح ويجعل في الحكم كأن غيره فعل بها ذلك في ضمنا العبد ، وإن اختار التضمين بالافتضاض فهو على الخلاف عند أبي حنيفة رحمهما الله الإقرار باطل وعند ومحمد رحمه الله هو صحيح كما بينا . أبي يوسف