وإذا أو لا دين عليه فإقراره لهؤلاء باطل في قول أقر المأذون لابنه وهو حر أو لابنه أو لزوجته وهي حرة أو لمكاتب ابنه أو لعبد ابنه وعليه دين أو لا دين عليه وعلى المأذون دين ، وفي أبي حنيفة قولهما إقراره لهؤلاء جائز ويشاركون الغرماء في كسبه وهذا ; لأن كسب المأذون فيه حق غرمائه أو حق مولاه وإقراره عند لمن لا تقبل شهادته في حق الغير باطل لو كان حرا فكذلك إذا كان عبدا ، وفي أبي حنيفة قولهما إقراره لهؤلاء جائز بمنزلة إقراره لأخيه وأصل المسألة في إقرار أحد المتفاوضين لأبيه أو لابنه بدين أو وديعة ; لأنه لا يجوز على شريكه في قول رحمه الله وهو جائز في أبي حنيفة قولهما وقد بيناه في كتاب الإقرار ، والشركة أو هو بناء على بيع الوكيل ممن لا تقبل شهادته له بمثل القيمة أو بالمحاباة وقد بيناه في كتاب البيوع .