فإن فإن كان قضى القاضي على العبد بالرد بالعيب ونقض البيع لزم الثمن الآمر وليس على العبد منه لا قليل ولا كثير ; لأن وجوب رد الثمن باعتبار القبض دون العقد والقابض كان هو الآمر دون العبد فعليه أن يرده وهكذا إذا الآمر هو الذي قبض الثمن من المشتري فإن كان كان الوكيل حرا وكان الموكل هو الذي قبض الثمن من المشتري أخذ العبد به ; لأنه هو القابض للثمن بحكم العقد فعليه رده إذا انتقض العقد فيرجع بذلك على الآمر لأن قبضه كان صحيحا في حق الآمر ; ولهذا برئ المشتري به فكان هلاكه في يده كهلاكه [ ص: 95 ] في يد الآمر ولأنه في القبض كان عاملا له بأمره فيرجع عليه بما يلحقه من العهدة بسببه ، ولو قبضه العبد فهلك عنده كانت العهدة في جميع هذه الوجوه على الآمر والخصومة معه واليمين على العلم وهو الذي يرد ولا تنتقل العهدة عن الصبي والمعتوه بالإدراك والإفاقة ; لأن التزامهما العهدة غير صحيح في حقهما وإذا لم يكن العاقد من أهل التزام العهدة وجبت العهدة على من هو أقرب الناس من هذا العبد العاقد وهو الآمر المنتفع به . كان مكان العبد صبي محجور أو معتوه