وإذا باع المأذون متاعا له بألف درهم وقبض الألف فضاعت من يده ثم حجر عليه مولاه وفي يده ألف درهم ، ثم طعن المشتري بعيب في المتاع فأقر به العبد  ومثله يحدث فهو مصدق في قياس قول  أبي حنيفة  رحمه الله لأنه أقر للمشتري بألف درهم عند رد المتاع عليه ، ولو أقر له بألف درهم مطلقا وفي يده ألف درهم صح إقراره في قول  أبي حنيفة  باعتبار ما في يده ولا يصح  [ ص: 98 ] في قولهما  وقد بينا هذا فإن كان المولى قبض من يده ذلك المال قبل إقراره بالعيب لم يصدق ; لأن إقراره صحيح باعتبار ما في يده ولم يبق في يده شيء حين قبض المولى منه ، وكذلك لو كان في يده مال وعليه دين مثله    ; لأن ما في يده مستحق لغرمائه فلا يمكن تصحيح إقراره فيه وحاله كحال ما لو لم يكن في يده شيء سواه . 
				
						
						
