ولو فعليه أن يسعى [ ص: 102 ] في قيمته فيأخذه الغرماء دون الورثة ; لأن المولى بالإعتاق صار ضامنا مقدار قيمته للغرماء والعتق في المرض وصية فيتأخر عن الدين فعلى العبد أن يسعى في قيمته لرد الوصية ويأخذه الغرماء باعتبار أنه تركة الميت وحق الغريم في تركته مقدم على حق الوارث ، ثم يأخذ الغرماء العبد بعد ذلك أيضا بقيمته ; لأنه قد لزمه بعد العتق مما أقر به المولى مقدار قيمته ولا شيء للورثة ولا لغرماء المولى من ذلك ; لأن ما سعى فيه العبد بدل ماليته ودينه في ماليته مقدم على دين غرماء المولى ; لأن حق غرماء المولى يتعلق بماليته بمرضه وحق غريم العبد كان ثابتا في ماليته قبل ذلك ; فلهذا لا يكون لغرماء المولى مزاحمة مع غرماء العبد في شيء مما سعى فيه العبد وإن كان إنما لم يدبره حتى مرض المولى فأعتقه ، ثم مات ولا مال له غيره والمسألة على حالها كانت القيمة الأولى لغرماء المولى خاصة ; لأن حقهم تعلق بماليته لمرض المولى فإقراره على العبد بالدين بعد ذلك بمنزلة إقراره على نفسه وكما لا مزاحمة للمقر له في المرض مع غريم الصحة في تركة المولى فكذلك لا مزاحمة للمقر له في المرض ههنا والقيمة الأولى التي سعى العبد فيها تركة المولى فتكون لغرماء المولى خاصة ثم يسعى في قيمته لغرماء العبد خاصة ; لأن وجوب القيمة الثانية عليه باعتبار الدين الواجب عليه لإقرار المولى فيكون ذلك لغرمائه خاصة وهذا ; لأن حق غرماء المولى تعلق بمالية الرقبة وقد سلمت لهم تلك المالية . أقر على العبد بالدين في المرض