ولو فإنه يضرب كل واحد من غريمي العبد في ثمنه بجميع دينه ويضرب الذي أقر له المولى في ثمنه بخمسمائة فيكون الثمن بينهم أخماسا ; لأن الإقرارين من العبد جميعهما حالة الإذن فيثبت جميع دين كل واحد منهما ، فأما الإقرار من المولى فحين وجد كان الفارغ منه بقدر خمسمائة ; لأن قدر الألف من ماليته كان مشغولا بحق غريم العبد ، وصحة إقرار المولى عليه باعتبار الفراغ وإنما يصح من إقرار المولى في حق المزاحمة بقدر الفارغ منه وهو خمسمائة فإذا جعلت كل خمسمائة سهما كان الثابت على العبد خمسة أسهم فيجعل ثمنه على خمسة لكل واحد من غريمي العبد خمساه وللذي أقر له العبد خمسه ، ولو لم تبع وأعتقه المولى وقيمته ألف وخمسمائة كان ضامنا لهما قيمته بالإعتاق ، ثم هذه القيمة بدل مالية الرقبة كالثمن لو بيع العبد فيقسم بينهم أخماسا فيجعل لكل واحد من غريمي العبد خمسمائة ويرجع كل واحد منهما على العبد بما بقي من دينه وهو أربعمائة ; لأن جميع دين كل واحد منهما ثابت على العبد ، ويرجع الذي أقر له المولى على العبد بمائتين ; لأن الثابت من دينه على العبد خمسمائة وقد وصل إليه ثلثمائة فبقي من هذا الثابت مائتان ، وإن شاء الغرماء تركوا المولى واتبعوا العبد بالثابت من ديونهم ، فإن اتبعوه أخذ منه الغريمان اللذان أقر لهما العبد جميع دينهما ألفي درهم وأخذ منه الذي أقر له المولى خمسمائة لأن هذا القدر هو الثابت على العبد بإقرار المولى عليه فلا يطالبه بعد العتق إلا به ثم يرجع على المولى بخمسمائة درهم أيضا ; لأن المولى مقر بأن ذلك الدين على عبده وأنه استهلك رقبته بالإعتاق وقد برئ من حق غريمي العبد بإبرائهما إياه فكان للذي أقر له المولى أن يرجع عليه بما بقي من دينه حتى يصل إليه كمال حقه . كانت قيمة العبد ألف درهم وخمسمائة فأقر العبد [ ص: 109 ] بدين ألف درهم ثم أقر المولى عليه بدين ألف درهم ، ثم أقر العبد بدين ألف ثم بيع العبد بألفي درهم