ولو فهو جائز ; لأن المولى من عبده المديون في حكم التصرف في كسبه كأجنبي آخر فيجوز بين العبد وبينه شركة العنان والمضاربة فإن شارك العبد مولاه شركة عنان بخمسمائة درهم [ ص: 116 ] مما في يديه وخمسمائة من مال مولاه على أن يبيعا ويشتريا فإن العبد لا يصدق على القسمة وللغرماء أن يأخذوا من المولى نصف ما قبض ; لأن قول المولى مقبول في براءته عن ضمان ما زعم أنه دفعه إلى العبد فإنه أمين في ذلك وإقرار العبد بذلك لا يكون مقبولا لاختصاص المولى بما بقي لما فيه من إبطال حق الغرماء عن شيء مما تعلق به حقهم فيجعل ما تصادقا على دفعه إلى العبد كالتاوي وكان مال الشركة هو ما بقي في يدي المولى فللغرماء أن يأخذوا من المولى نصفه ، وكذلك كل شيء كان بينهما على الشركة فإن العبد لا يصدق على القسمة والقبض إلا إن تعاين الشهود ذلك لحق غرمائه . اشتريا وباعا فلم يربحا شيئا ، ثم أقر العبد أنه قد قاسم مولاه المال واستوفى منه نصفه ودفع إلى المولى نصفه وصدقه المولى