ولو كان فالبيع جائز والضمان باطل ; لأن الوكيل بالبيع في حكم قبض الثمن بمنزلة العاقد لنفسه فإنه هو المختص بالمطالبة وبالقبض على وجه لا يملك أحد عزله عنه فلو صح ضمانه عن المشتري كان ضامنا لنفسه ولأن الوكيل أمين بالثمن فلو صح ضمانه عن المشتري لصار ضامنا مع بقاء السبب الموجب للأمانة ، وإن المولى باع متاع العبد بأمره من أجنبي وضمن الثمن عن المشتري لعبده فالقول قول المولى مع يمينه ; لأن ضمان المولى لما بطل صار كأن لم يوجد ، ثم قد أقر بقبض مبرئ فإن قبض الموكل الثمن من المشتري يوجب براءة المشتري عن الثمن وإقرار الوكيل بقبض مبرئ يكون صحيحا . قال المولى قد قبض العبد الثمن من المشتري وادعاه المشتري وانكره العبد والغرماء
( ألا ترى ) أنه لو كان القول قوله مع يمينه فكذلك إذا أقر بقبض الموكل الثمن فالمشتري بريء من الثمن ولا يمين عليه لأنه لا دعوى لأحد عليه بعد صحة إقرار من عامله ببراءته عن الثمن ولكن على المولى اليمين ; لأنه لو أقر أنه قبض وهلك في يده استحلف على ذلك فكذلك إذا أقر أن العبد قبضه ; لأن العبد والغرماء يزعمون أنه صار مستهلكا الثمن بإقراره كاذبا وأنه ضامن الثمن لهم وهو منكر فعليه اليمين ، وكذلك لو [ ص: 120 ] قال : قبضت الثمن وهلك في يدي ; لأن العبد لو قبض الثمن برئ المشتري بالدفع إليه فإذا أقر أن وكيله قد قبض كان هذا إقرارا منه فهو مبرئ للمشتري فيصدق في ذلك ولا يمين على المشتري ولا ضمان ، وكذلك لا ضمان على المولى ; لأن بإقرار العبد لم يثبت وصول شيء إلى المولى في حقه . أقر العبد أن المولى قبض الثمن وجحد المولى